Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85330 بتاريخ 13/01/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم وثائق الطعن المحددة قانونا خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - المسقطات المنصوص عليها بالفصل 185 م م م ت وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.
- - عدم تقديم المعقب للوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 م م م ت في الأجل القانوني يترتب عنه سقوط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.