Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85309 بتاريخ 11/07/2025 : اعتبار الإذن على العريضة قاطعاً لسقوط الدعوى بمرور الزمن
Principe juridique
- - يهدف المشرع من تحديد آجال لممارسة الدعاوى إلى المحافظة على استقرار الوضعيات والمراكز القانونية، ويُمنع الاتفاق على زيادة ما حدده القانون من آجال للسقوط.
- - يُعتبر الإذن على العريضة عملاً قانونياً قاطعاً لسقوط الدعوى بمرور الزمن، ويعتد به أمام قضاء الأصل لإثبات عدم سقوط المطالبة بالحق، ولو كان الطلب لدى محكمة غير مختصة أو كان باطلاً لعيب شكلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.