Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85304 بتاريخ 24/03/2026 : وجوب موازنة محكمة الموضوع بين جميع عناصر الملف الثابتة قبل القضاء بعدم سماع الدعوى

J P 85304/202624 mars 2026

Principe juridique

  1. - تعليل الأحكام أمر واجب لصحتها ولا يكون ذلك التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية دون إغفال لأي عنصر منها ومجيبا على كل الدفوعات الجوهرية المثارة في القضية.
  2. - على محكمة الموضوع أن توازن بين جميع العناصر الثابتة من مظروفات الملف وبين ما تعتمده من أدلة البراءة قبل القضاء بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.