Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85304 بتاريخ 24/03/2026 : وجوب موازنة محكمة الموضوع بين جميع عناصر الملف الثابتة قبل القضاء بعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- - تعليل الأحكام أمر واجب لصحتها ولا يكون ذلك التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية دون إغفال لأي عنصر منها ومجيبا على كل الدفوعات الجوهرية المثارة في القضية.
- - على محكمة الموضوع أن توازن بين جميع العناصر الثابتة من مظروفات الملف وبين ما تعتمده من أدلة البراءة قبل القضاء بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.