Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85279 بتاريخ 27/04/2026 : حماية الغير حسن النية المعتمد على بيانات السجل العقاري من دعاوى البطلان
Principe juridique
- - حماية الغير حسن النية وفق أحكام الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية تستهدف استقرار المعاملات المجراة استنادا إلى بيانات السجل العقاري وضمان تداول الملكية العقارية بكل ثقة وطمأنينة.
- - لا يمكن مجابهة المشتري حسن النية الذي تعامل استنادا إلى بيانات السجل العقاري السليمة بدعوى إبطال العقد، ولو كان سند ملكية البائع معيبا بموجب حكم قضائي بات، إذا لم يسبق قيد الدعوى قيدا احتياطيا وفق أحكام الفصلين 365 و368 من مجلة الحقوق العينية.
- - الترسيمات المدرجة بالسجل العقاري تتمتع بحصانة ولا تقبل الإبطال أو التشطيب طالما كانت سندا لاكتساب الحق بالنسبة للغير حسن النية الذي اعتمد عليها في تعامله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.