Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85270 بتاريخ 04/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني

J P 85270/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. - إن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه إلى كتابة المحكمة خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن هو إجراء جوهري يترتب على الإخلال به سقوط الطعن.
  2. - إن جزاء سقوط الطعن المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.