Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85270 بتاريخ 04/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني
Principe juridique
- - إن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه إلى كتابة المحكمة خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن هو إجراء جوهري يترتب على الإخلال به سقوط الطعن.
- - إن جزاء سقوط الطعن المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.