Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85049 بتاريخ 25/11/2025 : عدم نقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير النفقة ما دام مؤسسا على معطيات ثابتة
Principe juridique
- - المنازعة في تعليل الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، وليس لمحكمة التعقيب نقض ذاك الاجتهاد طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- - تقدير قيمة النفقة يرجع إلى محكمة الموضوع التي تتحرى عناصر التقدير المنصوص عليها قانونا، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قرارها مؤسسا على معطيات صحيحة وثابتة ومستوف لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم.
- - عمل الزوجة، في حالة عدم ثبوته، لا يؤثر على تقدير قيمة الترفيع في النفقة المحكوم بها.
Textes appliqués
- الفصل 52 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.