Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85332/85457 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب اعتماد محكمة الموضوع على جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين في تقدير مسؤولية الحادث

J P 85332/85457/202610 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب اعتماد محكمة الموضوع على جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين في تقدير مسؤولية الحادث دون التفات للاعتبارات التي استندت إليها في تقدير العقوبة على المستوى الجزائي.
  2. - وجوب تعليل محكمة الموضوع لحكمها تعليلاً كافياً ومستساغاً مع مراعاة الظروف الملابسة وبيان العناصر المعتمدة في تقدير المسؤولية رجوعاً للجدول المشار إليه.
  3. - وجوب قيام محكمة الموضوع بتحديد طبيعة الطريق المسلوكة من كل سائق لتحديد السائق الذي يتمتع بأولوية المرور كأساس لتحديد الحالة المنطبقة على الحادث طبقاً لجدول تحديد المسؤوليات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.