Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85512 بتاريخ 12/08/2025 : نقض القرار لخرق أحكام مجلة الالتزامات والعقود المتعلقة بفعل الأمير والعلاقة السببية

J P 85512/202512 août 2025

Principe juridique

  1. عدم ترتيب المحكمة للنتائج القانونية على القرار الإداري بصفته فعلاً للأمير الذي يمنع الوفاء بالالتزام يعد خرقاً للقانون.
  2. وجوب التحقق من ثبوت الخطأ في جانب المدين وعلاقته السببية بالضرر قبل الحكم بالتعويض، خاصة عند توفر شروط القوة القاهرة أو فعل الأمير.
  3. اعتماد محكمة الموضوع على نتيجة الخبرة دون التحقق من توفر أركان المسؤولية (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية) يعد تحريفاً للوقائع وضعفاً في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.