Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85069 بتاريخ 26/01/2026 : وجوب تقديم الوثائق الإدارية المثبتة للملكية والترخيص لربط العقار بالشبكة الكهربائية
Principe juridique
- - لا تنطبق أحكام الفصل 48 من الدستور المتعلقة بتوفير الماء الصالح للشرب على حق التزود بالكهرباء لعدم انطباق نصه على هذا النزاع.
- - تمتيع المواطنين بخدمات الربط بالشبكة الكهربائية يجب أن يكون في نطاق القانون والتراتيب الجاري بها العمل، ولا يكون بصفة عشوائية دون تقديم الوثائق المثبتة لملكية العقار والرخص اللازمة.
- - استناد المدعي على الحوز لإثبات شرعية تصرفه في العقار يضيق به مجال دعوى القضاء الاستعجالي، إذ يقتضي الخوض في ذلك إجراء استقراءات وأبحاث يضيق بها مجال القضاء المستعجل.
Textes appliqués
- الفصل 48 من دستور البلاد التونسية autres décisions
- الفصل 22 من دستور البلاد التونسية autres décisions
- الفصل 92 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.