Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85540 بتاريخ 19/05/2026 : اعتبار المطالبة بالوفاء في رسالة مضمونة الوصول عملا قاطعا للتقادم
Principe juridique
- - انقطاع آجال التقادم المنصوص عليها بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل يتحقق بالمطالبة بالوفاء بما على المدين ولو لم تحدد المطالبة مبلغ الدين المعين إذا كان هذا الأخير معلوما ومحددا سلفا بمقتضى الاتفاق.
- - لا يشترط في العمل القاطع للتقادم المنصوص عليه بالفصل 396 من مجلة الالتزامات والعقود أن يتضمن إنذارا بالدفع أو تحديدا لمبلغ معين، بل يكفي أن يقوم مقام المطالبة بالوفاء بما على المدين.
Textes appliqués
- الفصل 396 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.