Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85540 بتاريخ 19/05/2026 : اعتبار المطالبة بالوفاء في رسالة مضمونة الوصول عملا قاطعا للتقادم

J P 85540/202619 mai 2026

Principe juridique

  1. - انقطاع آجال التقادم المنصوص عليها بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل يتحقق بالمطالبة بالوفاء بما على المدين ولو لم تحدد المطالبة مبلغ الدين المعين إذا كان هذا الأخير معلوما ومحددا سلفا بمقتضى الاتفاق.
  2. - لا يشترط في العمل القاطع للتقادم المنصوص عليه بالفصل 396 من مجلة الالتزامات والعقود أن يتضمن إنذارا بالدفع أو تحديدا لمبلغ معين، بل يكفي أن يقوم مقام المطالبة بالوفاء بما على المدين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.