Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84924 بتاريخ 20/04/2026 : نقض القرار لضعف التعليل في تطبيق أحكام التصريح الكاذب في العقلة التوقيفية
Principe juridique
- - يقتضي الفصل 341 م م م ت اعتبار من يقدم تصريحاً كاذباً في إطار العقلة التوقيفية مديناً للدائنين العاقلين بالمبلغ المعقول عنه.
- - يقع على محكمة الموضوع واجب استقراء جميع عناصر النزاع والوقوف على تاريخ تقديم التصريح ومقارنته بالكشوفات البنكية قبل تكوين قناعتها.
- - يعد قرار محكمة الاستئناف مشوباً بضعف التعليل ومستوجباً للنقض إذا بني على ظاهر الكشوفات البنكية دون بحث دقيق في مدى مطابقة التصريح السلبي للحقيقة.
Textes appliqués
- الفصل 341 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.