Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84924 بتاريخ 20/04/2026 : نقض القرار لضعف التعليل في تطبيق أحكام التصريح الكاذب في العقلة التوقيفية

J P 84924/202620 avril 2026

Principe juridique

  1. - يقتضي الفصل 341 م م م ت اعتبار من يقدم تصريحاً كاذباً في إطار العقلة التوقيفية مديناً للدائنين العاقلين بالمبلغ المعقول عنه.
  2. - يقع على محكمة الموضوع واجب استقراء جميع عناصر النزاع والوقوف على تاريخ تقديم التصريح ومقارنته بالكشوفات البنكية قبل تكوين قناعتها.
  3. - يعد قرار محكمة الاستئناف مشوباً بضعف التعليل ومستوجباً للنقض إذا بني على ظاهر الكشوفات البنكية دون بحث دقيق في مدى مطابقة التصريح السلبي للحقيقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.