Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85183 بتاريخ 03/06/2026 : عدم جواز إبداء مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 85183/20263 juin 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز إبداء مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لأن ذلك يحولها إلى درجة ثالثة من التقاضي، ما لم تكن تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية.
  2. - التسليم في هبة الرقبة مع احتفاظ الواهب بالانتفاع يكون قانونياً ولا يشترط فيه التسليم المادي، لأن الأخير يتناقض مع مفهوم إحالة الرقبة.
  3. - الخلف العام للواهب يلتزم بجميع التزامات مورثه التعاقدية ولا يعد غريباً على العقد، وبالتالي لا يمكنه التمسك ببطلانه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.