Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85084 بتاريخ 11/05/2026 : تقدير شطط الضرر الموجب لرفع مضار الجوار من مسائل الواقع
Principe juridique
- القيام بدعوى رفع المضرة استنادا إلى الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود يقتضي إثبات أركان المسؤولية التقصيرية المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.
- يشترط في الضرر الموجب لتحميل الجار بمسؤولية رفع المضرة أن يكون مشطا ومبالغا فيه بحيث يتجاوز الحد المألوف والاعتيادي وأن يكون متكررا ومتواترا إلى حد الإزعاج.
- تقدير شطط الضرر الموجب لتحميل الجار بمسؤولية إزالة مصدر المضرة يعد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتمحيصها وتحقيقها، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة وظروف الجوار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.