Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85009 بتاريخ 13/03/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه

J P 85009/202613 mars 2026

Principe juridique

  1. حيث أن تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه خلال الأجل المحدد شرط جوهري لقبول الطعن.
  2. وحيث يستفاد أن النسخة القانونية المعتمدة هي الأصلية أو التي يشهد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل.
  3. وحيث أن المحكمة تثير المسقطات الإجرائية من تلقاء نفسها عملاً بالقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.