Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84999 بتاريخ 07/04/2026 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع إذا استند إلى مستندات صحيحة وطبق القانون دون خطأ
Principe juridique
- تعتبر تبرير الأحكام جدلاً موضوعياً داخلاً في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، ولا يجوز لمحكمة التعقيب نقض هذا الاجتهاد ما دامت محكمة الأصل قد اعتمدت على مستندات صحيحة وطبقت القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل.
- يجب أن تكون استنتاجات محكمة الموضوع مبنية على ما له أصل ثابت في الملف، وعندئذٍ تكون في منأى عن رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م ا ج autres décisions
- الفصل 263 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.