Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85146 بتاريخ 11/11/2025 : ضعف التعليل الناتج عن تحريف محتوى محضر الخبرة
Principe juridique
- - إن اشتراط الفصل 177 م ح ع توجيه طلب الحصول على منفذ إلى أصحاب العقارات المجاورة، يهدف إلى التقصي لتحديد الممر الأقصر الذي يرفع الاكتناف عن العقار المكتنف، ولا يعني بالضرورة القيام ضد جميع المالكين.
- - إن تقرير الخبرة يظل وسيلة استقرائية موضوعية خاضعة لاجتهاد محكمة الموضوع، ولها أن تتبنى ما جاء فيه أو تلتفت عن بعضه، شريطة التعليل السليم بما له أصل ثابت من أوراق الملف.
- - إن تجاهل محكمة الموضوع ما أثبته تقرير الخبرة من عدم وجود ممر آخر سوى من عقار معين، مع الاكتفاء بتعليل قضائها بعدم شمول الدعوى لكل المجاورين، يشكل تحريفاً لما له أصل ثابت في الملف ويورث قضاءها ضعفاً في التعليل المشوب بخرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 177 م ح ع autres décisions
- الفصل 178 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.