Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84969 بتاريخ 03/02/2026 : وجوب بحث محكمة الموضوع في وضع اليد والتصرف الفعلي في دعوى كف الشغب بين الشركاء
Principe juridique
- حيث أن دعوى كف الشغب بين شركاء في عقار مشاع وفقا للفصل 58 من م ح ع لا تقتصر على تصرف أحد الشركاء في أكثر من منابه، بل يعد شغبا أيضا فعل الشريك ولو كان في حدود منابه، ما يقتضي ثبوت وضع اليد والتصرف الفعلي في القطعة المتنازع بشأنها.
- وحيث يستفاد أن الطبيعة الحمائية لدعوى كف الشغب ترمي إلى تمكين الشريك من الانتفاع والتصرف في منابه، وتحميه من التصرفات المانعة والمضرة بمصالحه الصادرة عن بقية الشركاء، دون أن ترمي إلى تمليكه بالقطعة المتنازع عليها كما هو الحال في دعوى القسمة.
- وحيث أن محكمة الموضوع ملزمة بالبحث في وضع اليد على العقار المتنازع في شأنه وإثبات التصرف والحيازة المادية بركنيها المادي والمعنوي في جانب القائم بالدعوى، واستخلاص النتائج القانونية من ذلك للوقوف على توفر عناصر الشغب من عدمه بين الشركاء في الملك.
Textes appliqués
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.