Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85026 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب توجيه الاستدعاء إلى الخصم الصحيح وعدم جواز إصلاح الهوية الجوهرية للشركة
Principe juridique
- - وجوب توجيه إجراءات الطعن وخاصة الاستدعاء إلى الخصم الصحيح المحدد في الحكم الابتدائي، وعدم جواز توجيهها إلى كيان قانوني مختلف، وإلا كان القرار الصادر معيبا بانعدام الصفة ومخالفا لأحكام الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - لا يجوز للمحكمة، في إطار سلطتها التصحيحية بمقتضى الفصل 265 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، إدخال تعديلات جوهرية على هوية الخصم أو سجله التجاري، خاصة في ظل وجود سجل وطني للمؤسسات، لأن ذلك يمس بحقوق الدفاع وينتج عنه تغيير في ذات النزاع.
- - ينتج عن عدم قيام المستأجر بالوفاء الكامل بمستحقات الكراء خلال الأجل القانوني المنصوص عليه في التنبيه الفسخي، وهو ثلاثة أشهر، فسخ العقد حتما بمقتضى الفصل 23 من قانون الإكرية التجارية، ولا يعدو عرض الوفاء بعد انقضاء هذا الأجل أن يكون إجراء لا أثر له في منع الفسخ الحتمي.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 71 م م م ت autres décisions
- الفصل 265 م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون عدد لسنة 1977 المؤرخ في 25/5/1977 autres décisions
- الفصل 541 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 262 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.