Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 84780 بتاريخ 27/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه
Principe juridique
- - وجوب تقديم الطاعن لكاتب المحكمة في ظرف شهر من تاريخ الطعن مستندات التعقيب و محضر إبلاغها للمعقب ضده و نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، وإلا سقط طعنه.
- - أن النسخة القانونية المعتمدة من القرار المطعون فيه هي النسخة الأصلية أو تلك التي يشهد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل.
- - أن مسقطات الطعن لمساسها بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.