Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84791 بتاريخ 01/04/2026 : تقدير المحكمة للمضرة الحقيقية والفعلية في دعوى رفع المضرة
Principe juridique
- - تقدير وجود المضرة الحقيقية والفعلية والمباشرة والثابتة من اختصاص محكمة الموضوع التي تستشفها من مظروفات الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير طالما كان الحكم معللاً تعليلاً سليماً.
- - المضرة المقصودة بالفصل 99 من م.إ.ع هي كل ما من شأنه النيل من الصحة أو الراحة، ومنها الكشف وحجب الهواء والضجيج، ويجب أن تكون مضرة حقيقية وفعلية ومباشرة وثابتة حتى يتولد عنها الحق في القيام وفي إلزام مصدرها برفعها.
- - للمالك أن يراعي في استعماله لحقوقه المترتبة عن حق الملكية ما تقتضيه النصوص التشريعية والمصلحة العامة والخاصة، وفقاً لأحكام الفصل 21 من مجلة الحقوق العينية.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصل 21 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.