Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84760 بتاريخ 09/07/2025 : رفض دعوى كف الشغب لسعي المدعية في نقض ما تم من جهتها
Principe juridique
- حيث أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا إذا أجاز القانون ذلك بوجه صريح عملاً بأحكام الفصل 547 من مجلة الالتزامات والعقود.
- وحيث أن دعوى كف الشغب في العقار المسجل تستند إلى الضرر المباشر الذي يلحق المالك ويمنعه من التصرف في ملكه، ولا تؤثر فيها إجازة بقية الشركاء من عدمها.
- وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما عملاً بأحكام الفصل 241 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 547 م ا ع autres décisions
- الفصل 62 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 241 م ا ع autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.