Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85032-84918 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب تعويض القاصر عن الضرر المهني المستقبلي ولو لم يبلغ سن العمل
Principe juridique
- - مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين المطلق، باعتبار أن الفصلين 172 و173 من مجلة التأمين يجب قراءتهما قراءة متكاملة لتحقيق الغاية من إنشاء الصندوق وهي توفير حماية للمتضررين.
- - إجراء التسوية الصلحية مع صندوق الضمان ليس مرحلة وجوبية تسبق التقاضي، بل هو اختياري للمتضرر، ولا يسقط حقه في التعويض إلا بعدم احترام مقتضيات الفصل 173 من مجلة التأمين المتعلقة بإعلام الصندوق كتابة في الآجال المحددة.
- - التعويض عن الضرر المهني لا يشترط الاشتغال الفعلي للمتضرر ولا بلوغه سن العمل، بل العبرة فيما نقص من قدرته على ممارسة نشاط مهني مستقبلا، وضبط سن دنيا للتعويض يتنافى مع طبيعة الضرر المهني باعتباره مساسا بالطاقة الوظيفية وضررا محقق الوقوع مستقبلا.
Textes appliqués
- الفصل 134 م ت autres décisions
- الفصل 541 م ا ع autres décisions
- الفصل 172 م ت autres décisions
- الفصل 173 م ت autres décisions
- الفصل 120 م ت autres décisions
- الفصل 148 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.