Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84797 بتاريخ 08/04/2026 : خرق القانون و قصور التعليل في تطبيق الفصل 83 م ا ع لتعويض الأضرار المادية للعربات

J P 84797/20268 avril 2026

Principe juridique

  1. لا تنطبق أحكام الفصل 123 م ت المتعلق بالأضرار البدنية على التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربات البرية ذات المحرك، بل يخضع هذا التعويض لأحكام المسؤولية الشخصية القائمة على الخطأ مناط الفصل 83 م ا ع.
  2. يجب أن يستند اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير نسبة المسؤولية إلى تعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون، وإلا كان قضاءها عرضة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.