Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84749 بتاريخ 19/05/2026 : وجوب تنفيذ السند التنفيذي طبق منطوقه وعدم وجوب الاستعانة بنفس الخبير المنتدب في دعوى الأصل
Principe juridique
- - وجوب تنفيذ السند التنفيذي طبق منطوقه دون زيادة أو نقصان، وعدم وجوب الاستعانة بنفس الخبير المنتدب في دعوى الأصل عند القيام بأعمال التنفيذ ما لم تثبت استحالة التنفيذ أو وجود عوائق تحول دونه.
- - لا يعد خوض المحكمة في مسائل لم يثرها أطراف النزاع وتطبيقها للنصوص القانونية خرقاً لمبدأ الحياد القضائي طالما كان ذلك لإجراء الأعمال الاستقرائية وتبرير منطوق الحكم.
- - ينتفي قيام عيب في محضر التنفيذ بمجرد الإشارة إلى حصول التنفيذ العيني إذا لم يثبت زور ما تضمنه أو مخالفته للواقع أو تسلطه على غير المنابات الصادر في شأنها الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.