Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84595 بتاريخ 13/04/2026 : عدم جواز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماساً بالنظام العام

J P 84595/202613 avril 2026

Principe juridique

  1. حيث أن الطعن بالتعقيب ليس امتداداً للخصومة الأصلية، وأن نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز لها تناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منه ماساً بالنظام العام.
  2. وحيث أن محكمة الأصل حرة في اتخاذ الأحكام التحضيرية والأعمال الاستقرائية التي تراها لازمة لفصل النزاع، وذلك في إطار سلطتها التقديرية المحضة، وهي غير ملزمة بالاستجابة لطلبات الخصوم في هذا الشأن متى توفر بملف القضية من المعطيات والأدلة ما يكفي للفصل في النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.