Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84609 بتاريخ 05/08/2025 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل واختصاص قاضي الناحية
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب تحمي المالك المرسم في الانتفاع والتصرف في عقاره المسجل، ولا يمكن للغير التمسك بالحوز مهما طالت مدته.
- - اختصاص قاضي الناحية بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل، ويكفي لإقامة الدعوى إثبات ترسيم الحق بالسجل العقاري دون الخوض في مسألة الاستحقاق.
- - مفهوم الانتفاع الوارد بالفصل 307 من مجلة الحقوق العينية يندرج ضمن نظام العقارات المسجلة ويقصد به الحق في التصرف في العين استناداً للملكية المرسمة.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.