Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84609 بتاريخ 05/08/2025 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل واختصاص قاضي الناحية

J P 84609/20255 août 2025

Principe juridique

  1. - دعوى كف الشغب تحمي المالك المرسم في الانتفاع والتصرف في عقاره المسجل، ولا يمكن للغير التمسك بالحوز مهما طالت مدته.
  2. - اختصاص قاضي الناحية بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل، ويكفي لإقامة الدعوى إثبات ترسيم الحق بالسجل العقاري دون الخوض في مسألة الاستحقاق.
  3. - مفهوم الانتفاع الوارد بالفصل 307 من مجلة الحقوق العينية يندرج ضمن نظام العقارات المسجلة ويقصد به الحق في التصرف في العين استناداً للملكية المرسمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.