Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84801 بتاريخ 18/06/2025 : رفض الطعن لعدم تناقض حيثيات القرار المطعون فيه

J P 84801/202518 juin 2025

Principe juridique

  1. - العبرة في تقييم القرار تكون بحيثياته القانونية والواقعية، وليس بالخلط الذي قد يحصل في ذكر الفصول المعتمدة، ما دامت النتيجة صحيحة.
  2. - مراقبة حسن تطبيق القانون والقراءة الصحيحة للوقائع والمؤيدات من المهام التي أوكلها القانون لمحكمة التعقيب للنظر في الطعون القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.