Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84801 بتاريخ 18/06/2025 : رفض الطعن لعدم تناقض حيثيات القرار المطعون فيه
Principe juridique
- - العبرة في تقييم القرار تكون بحيثياته القانونية والواقعية، وليس بالخلط الذي قد يحصل في ذكر الفصول المعتمدة، ما دامت النتيجة صحيحة.
- - مراقبة حسن تطبيق القانون والقراءة الصحيحة للوقائع والمؤيدات من المهام التي أوكلها القانون لمحكمة التعقيب للنظر في الطعون القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.