Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84716 بتاريخ 24/02/2026 : بطلان الطعن لعدم صحة تبليغ مستنداته إلى مقر الخصم الأصلي

J P 84716/202624 février 2026

Principe juridique

  1. يجب أن يتم تبليغ مستندات الطعن إلى مقر الخصم الأصلي عند انتهاء درجة التقاضي وعدم تعيين مقر مختار جديد، ولا يعتبر مقر المحامي مقراً مختاراً بعد انتهاء الطور الاستئنافي.
  2. يعد تبليغ مستندات الطعن في غير المقر الأصلي للخصم مخالفاً لأحكام القانون ومخلّاً بحقوق الدفاع، مما يؤدي إلى رفض الطعن شكلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.