Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84658 بتاريخ 06/05/2026 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة مقيد بعدم المساس بأصل الحقوق
Principe juridique
- - قاضي الأمور المستعجلة مقيد في قضائه بتوفر ركني التأكد وعدم المساس بالأصل، وغير مختص كلما كان النزاع المعروض عليه يتناول سببا قانونيا أو حالة واقعية تحدد حقوقا أو تنشأ التزامات بين الطرفين المتنازعين.
- - إذا احتدم النزاع حول مسائل خلافية أصلية تتعلق بموضوع الطلب الإستعجالي ولا يمكن الحسم فيها إلا بإجراء أعمال استقرائية، فإن شروط الفصل 201 م م م ت تكون غير متوفرة ويتعين اللجوء إلى قضاء الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.