Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84684 بتاريخ 07/04/2026 : وجوب استناد التعليل إلى عناصر ثابتة بالملف وموازنة قرائن الإدانة والبراءة
Principe juridique
- - وجوب استناد تعليل الأحكام إلى عناصر ثابتة بالملف وموازنة قرائن الإدانة مع قرائن البراءة للتوصل إلى نتيجة صحيحة.
- - انتفاء الإدانة في جريمة السرقة المجردة عند خلو الملف من قرائن جازمة بالإدانة واقتصاره على تصريحات المتضرر مع إنكار المتهم المستقر.
- - عدم اعتبار الطعن جدياً إذا كان يرمي إلى مناقشة المحكمة فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها دون إثبات خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.