Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84774 بتاريخ 01/04/2026 : عدم جواز تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة في الطور التعقيبي
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- - لا يجوز تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة في الطور التعقيبي، وعليه يجب استبعادها وعدم الاعتداد بها.
- - يقع على عاتق الطاعن تقديم ما يدعم دفعه من مؤيدات عند تقديم الاستئناف أو أثناء نشر القضية، وليس للمحكمة التزام بتمكينه من تقديمها لأول مرة في الطور التعقيبي.
Textes appliqués
- الفصل 83 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.