Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84491 بتاريخ 27/06/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تحديد المسؤولية في حوادث المرور إلى جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- - تكييف وقائع الحادث المروري وترتيب الأثر القانوني عليها من المسائل الموضوعية الراجعة لقضاة الأصل، ولا سلطان لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستندا إلى وقائع القضية دون تحريف أو مخالفة للقانون.
- - يجب على محكمة الموضوع في قضايا حوادث المرور أن تستند في تحديد المسؤولية إلى جدول تحديد المسؤوليات، وأن تعلل قضائها بما يثبت من وثائق القضية كالمحضر الجزائي والمثال التقريبي.
- - لا يكون تنصيف المسؤولية بين طرفي الحادث المروري قائما قانونا إلا متى استحال البت في تحديد المسؤولية طبق ما اقتضاه جدول تحديد المسؤوليات، ولا يجوز اللجوء إليه إذا كانت حالة الحادث واضحة ومصنفة ضمن الجدول.
Textes appliqués
- جدول تحديد المسؤوليات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.