Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7498 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب اعتبار استصدار إذن على العريضة عملا قاطعا لأجل سقوط الدعوى

J P 7498/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. استصدار إذن على العريضة من القاضي المختص يعد عملا قانونيا قاطعا لأجل سقوط الدعوى على معنى الفصل 396 من مجلة الالتزامات والعقود.
  2. تسقط دعوى التعويض الناشئة عن حادث مرور بمرور ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه طبقا للفصل 125 من القانون عدد 86 لسنة 2005.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.