Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84500 بتاريخ 04/05/2026 : انقطاع أجل سقوط الدعوى باستصدار إذن قضائي للحصول على شهادة طبية

J P 84500/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. - استصدار إذن قضائي للحصول على شهادة طبية أو للعرض على الفحص الطبي، تمهيداً للمطالبة بالتعويض، يعد من قبيل الأعمال القانونية الهادفة لاستيفاء الحق، ومن ثم يعتبر قاطعاً لأجل سقوط الدعوى على معنى الفصل 396 من مجلة الالتزامات والعقود.
  2. - الهدف من الإذون على المطالب طبقاً للفصل 214 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هو اتخاذ جميع الوسائل لحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية، مما يجعل من الإجراءات التحضيرية للمطالبة عملاً قاطعاً للأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.