Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84564 بتاريخ 03/02/2026 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل وعدم جواز مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع

J P 84564/20263 février 2026

Principe juridique

  1. - رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على استساغته واستمداده من أصل ثابت بالملف، ولا تمتد إلى مناقشة الاجتهاد المطلق للمحكمة في ترجيح قرائن الإدانة على قرائن البراءة.
  2. - استعمال الحيل لإقناع المشتركين بمشروع وهمي بقصد الاستيلاء على أموالهم يعد من قبيل جريمة التحيل المنصوص عليها قانونا.
  3. - وجوب استناد المحكمة في قضائها إلى ما ثبت من خلال تصريحات الشاكين والمشتكى به، وتولّيها التطرق لأركان التهمة المنسوبة وبيان توفرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.