Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84525 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب تفريق المشرع بين إجراءات الطرد الفردي للعامل النقابي وإجراءات الطرد الجماعي لأسباب اقتصادية
Principe juridique
- يجب التمييز بين نظامي الطرد الفردي لأسباب ذاتية (الفصل 23 مكرر م ش) والطرد الجماعي لأسباب اقتصادية (الفصل 21 وما بعده م ش)، إذ لكل منهما إجراءات وقواعد خاصة لا يجوز الجمع بينها.
- إن الطرد لأسباب اقتصادية وفق الفصل 21 م ش يستوجب احترام الإجراءات الشكلية المنصوص عليها فيه (إعلام تفقدية الشغل، عرض الملف على اللجنة المختصة) دون إلزام المؤجر باتباع إجراءات الفصل 166 م ش الخاص بالعامل النقابي المطرد لأسباب فردية.
- لا يكتسي الطرد لأسباب اقتصادية صبغة التعسف طالما تم احترام موجبات الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل، وذلك حتى لو توفرت في الأجير صفة نقابية، لأن أسباب الطرد في هذه الحالة تتعلق بالمؤسسة وليس بشخص العامل.
Textes appliqués
- الفصل 21 م ش autres décisions
- الفصل 21 وما بعده من م ش autres décisions
- الفصل 12 -2 م ش autres décisions
- الفصل 23 مكرر من م ش autres décisions
- الفصل 166 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 9-6 من الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية الاطارية المشتركة للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها autres décisions
- الفصول 533 و 534 و 536 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.