Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84525 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب تفريق المشرع بين إجراءات الطرد الفردي للعامل النقابي وإجراءات الطرد الجماعي لأسباب اقتصادية

J P 84525/202623 mars 2026

Principe juridique

  1. يجب التمييز بين نظامي الطرد الفردي لأسباب ذاتية (الفصل 23 مكرر م ش) والطرد الجماعي لأسباب اقتصادية (الفصل 21 وما بعده م ش)، إذ لكل منهما إجراءات وقواعد خاصة لا يجوز الجمع بينها.
  2. إن الطرد لأسباب اقتصادية وفق الفصل 21 م ش يستوجب احترام الإجراءات الشكلية المنصوص عليها فيه (إعلام تفقدية الشغل، عرض الملف على اللجنة المختصة) دون إلزام المؤجر باتباع إجراءات الفصل 166 م ش الخاص بالعامل النقابي المطرد لأسباب فردية.
  3. لا يكتسي الطرد لأسباب اقتصادية صبغة التعسف طالما تم احترام موجبات الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل، وذلك حتى لو توفرت في الأجير صفة نقابية، لأن أسباب الطرد في هذه الحالة تتعلق بالمؤسسة وليس بشخص العامل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.