Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84534 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب التنبيه المسبق لطلب فسخ الكراء التجاري لتغيير النشاط
Principe juridique
- إن طلب فسخ عقد الكراء التجاري لتغيير النشاط التجاري يوجب التنبيه المسبق المنصوص عليه قانونا، مما يخول للمتسوغ إزالة الحادثة المرتبة للفسخ.
- إن احكام قانون الاكرية التجارية شرعت لحماية مالك الأصل التجاري الذي من حقه التمسك باحترام شروطه وإجراءاته.
Textes appliqués
- الفقرة الثالثة من الفصل الرابع من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.