Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84385 بتاريخ 06/04/2026 : سريان أجل الاعتراض على الإذن من تاريخ ترسيمه بالسجل العقاري

J P 84385/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. - العلم المنصوص عليه بالفصل 219 م م م ت لاحتساب أجل الاعتراض على الإذن على العريضة يتحقق بترسيم الإذن بالسجل العقاري، باعتباره وسيلة إشهار قانونية تفرض على الأطراف تقصي الترسيمات التي تهمهم، ولا يجوز ترك الآجال مفتوحة إلى ما لا نهاية بانتظار العلم الفعلي الذي يتحكم فيه المعني بالأمر وحده.
  2. - عرض الملف على النيابة العمومية لإبداء الرأي في مسألة الاختصاص الحكمي طبقاً للفصل 251 م م م ت يكون وجوباً فقط عند إثارة أحد الأطراف الدفع بعدم الاختصاص، ولا يلزم المحكمة بذلك إذا أثارت المسألة من تلقاء نفسها بعد استكمال إجراءات سير القضية.
  3. - إدراج وترسيم الأحكام الناقلة للملكية (كحكم التبتيت) بالسجل العقاري بغاية الإشهار يبقى من اختصاص إدارة الملكية العقارية عملاً بأحكام مجلة الحقوق العينية، ولا يرقى هذا الإجراء إلى تحيين الرسم العقاري الذي يختص به حصراً القضاء العقاري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.