Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84462 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تفسير المحرر الرسمي كوحدة واحدة وعدم اجتزاء عباراته
Principe juridique
- - وجوب تفسير المحرر الرسمي كوحدة واحدة وعدم اجتزاء عباراته، وحمل النص على معناه المفيد والمنسق عند وجود صياغة متناقضة.
- - وجوب تبليغ الإعلام بالحكم إلى المقر المختار المعين قانوناً، واعتبار التبليغ في مقر قديم مغادر مساساً بحق التقاضي والدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 518 م ا ع autres décisions
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.