Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84426 بتاريخ 06/04/2026 : عدم وجوب عرض قضايا صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على النيابة العمومية
Principe juridique
- صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، رغم خضوعه لإشراف الدولة، يتمتع بشخصية معنوية مستقلة وأمواله ليست أموالاً عمومية، وبالتالي لا يعد من الهيئات العمومية التي تستوجب عرض القضايا المتعلقة بها وجوباً على النيابة العمومية عملاً بأحكام الفصل 251 م م م ت.
- يغطي صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة انعدام التأمين المطلق (الغياب الكلي لعقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية)، وهو ما استقر عليه فقه قضاء محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة.
- لا يعتبر صندوق ضمان حوادث المرور هيئة عمومية إدارية، بل هيكلاً ذا صبغة خاصة، وبالتالي لا يخضع لوجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء طبقاً لأحكام الفصل 102 من م م م ت، حتى لو كان طرفاً في الدعوى.
- يجوز للمحكمة، في نطاق سلطتها التقديرية، الترفيع في مبلغ التعويض بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة وفقاً لما تقتضيه الحالة، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 121 من م ت.
Textes appliqués
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 173 من م ت autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.