Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84486 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد للتحقق من جدية المنازعة في سند الأمر بالدفع
Principe juridique
- - وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد للبحث والاستقراء حول حقيقة الدين المطلوب إذا ما كانت المنازعة فيه جدية ومؤسسة على سند ثابت يجعل من الدين المؤسس عليه سند الأمر بالدفع محل شك يتعارض مع أحكام القانون.
- - قرينة ثبوت الدين تقوم بالإدلاء بسند الدين المتمثل في اعتراف بدين، ولا يمكن للمدين التفصي من التزامه بأداء معينه إلا بدحض تلك القرينة من خلال إثبات عدم لزومه له بأي وجه من الأوجه القانونية.
Textes appliqués
- الفصل59م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.