Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84335 بتاريخ 12/08/2025 : وجوب إجراء التحرير على الطرفين عند توفر معطيات تستدعي رفع اللبس عن الوقائع

J P 84335/202512 août 2025

Principe juridique

  1. - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة بذلك بناءً على عناصر ثابتة بالملف.
  2. - لمحكمة الموضوع تقدير الصبغة التعسفية للطرد وغياب السبب الحقيقي والجدي الذي يبرر الطرد من خلال ما يقدمه طرفي النزاع وما توفر في الملف من أعمال بحث واستقراء.
  3. - يقتضي توفر معطيات تستدعي رفع اللبس عن الوقائع إجراء التحرير على الطرفين، ورفض المحكمة لهذا الطلب مع وجود غموض في الوقائع يعد تعليلاً غير مستساغ ومخالفاً للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.