Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84364 بتاريخ 13/04/2026 : بطلان استثناء الضمان لعدم الحصول على رخصة سياقة قبل نفاذ القانون

J P 84364/202613 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز للمؤمن التمسك باستثناء الضمان لعدم حصول سائق العربة على رخصة سياقة إلا إذا كان القانون الذي يفرض الحصول على تلك الرخصة قد دخل حيز النفاذ وقت وقوع الحادث.
  2. - يعد الحكم غير معلل تعليلاً كافياً إذا لم يتناول بالمناقشة والرد الدفوعات الجوهرية التي أثارتها الأطراف والمؤثرة في وجه الفصل، مما يورثه ضعفاً في التعليل وهضماً لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.