Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84428 بتاريخ 21/04/2026 : وجوب تقديم مؤيدات الدعوى لمحكمة الاستئناف للبت في الطعن

J P 84428/202621 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم الطاعن لمؤيدات دعواه الأصلية لمحكمة الاستئناف لتمكينها من البت في الطعن، إذ لا يمكنها النظر في الطعن في غياب مؤيدات الدعوى.
  2. - عدم إمكانية محكمة الاستئناف البت في الطعن في غياب مؤيدات الدعوى التي تثبت وقوع الحادث وصورته لتحديد المسؤولية والتعويض.
  3. - انتفاء خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع عن محكمة الاستئناف إذا لم يدل الطاعن لها بمؤيدات دعواه وتبين استرجاعه لها وخلو الملف منها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.