Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84384 بتاريخ 03/02/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة
Principe juridique
- - يوجب الفصل 261 م ا ج على الطاعن بالتعقيب تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ولا يقوم التنصيص على ظهر الملف مقام هذا المطلب.
- - التنصيص على ظهر الملف دون تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة إجراء مخالف للقانون وقواعد الإجراءات الأساسية، مما يترتب عنه البطلان عملاً بالفصل 199 م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.