Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84381 بتاريخ 15/12/2025 : سقوط دعوى البطلان المطلق بمرور الزمن ابتداء من تاريخ إبرام العقد
Principe juridique
- - دعوى البطلان المطلق تسقط بمرور الزمن كقاعدة عامة، ولا تستثنى من ذلك إلا بنص قانوني صريح، وذلك تحقيقاً للاستقرار التعاقدي واحترام الأوضاع المستقرة.
- - بدء سريان مدة التقادم المسقط لدعوى البطلان المطلق يكون من تاريخ إبرام العقد ووقوع الخلل الشكلي، لا من تاريخ تسجيله أو ترسيمه، لأن البطلان ينشأ عن عيب في التكوين.
- - العبرة في بدء احتساب مدة التقادم في دعوى البطلان المطلق بين الورثة تكون بتاريخ إبرام العقد، باعتبارهم ليسوا بغرباء، وليس من تاريخ التسجيل الذي يعتد به في مواجهة الغير.
Textes appliqués
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 581 من م اع autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.