Concernant la déduction de la TVA
حول طرح الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري
28/01/2013 من وزير المالية N° 29 إلى
الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة. المــرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 أكتوبر 2012.
وبعد ، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تخضعون للضريبة على الدخل على أساس ربح تقديري يساوي 70% من مبلغ مقابيضكم الخام المحققة بعنوان نشاطكم المتمثل في استغلال مدرسة تعليم سياقة، كما أنكم خضعتم إلى مراجعة جبائية معمقة شملت سنوات 2006 و2007 و2008 و2009 أفضت إلى تبليغ نتائج المراجعة بتاريخ 14 ديسمبر 2010 ومطالبتكم بدفع مبلغ 65.087,617 دينارا أصلا وخطايا، كما بينتم أن المصالح المذكورة رفضت تمكينكم من طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي المتعلقة باقتناء سيارة ضرورية لنشاطكم في إطار عقد إيجار مالي، وتطلبون التدخل لحل الإشكال المطروح موضحين أنكم استظهرتم بالفواتير المتعلقة بالمعينات المذكورة.
جوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفقرة I- 2 من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، للانتفاع بطرح الأداء المذكور، يجب على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة خاصة أن تكون بحوزتهم فواتير لمشترياتهم المحلية من البضائع والخدمات وأن يمسكوا دفترا خاصا مرقما ومؤشر عليه من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص يتضمن حساب المشتريات المحلية والواردات والخدمات التي وظف عليها الأداء وذلك إذا لم تكن حسابياتهم ممسوكة طبقا لأحكام الفصل 18 من نفس المجلة، غير أن هذه الأحكام لا تطبق على الممتلكات الخاضعة للاستهلاكات والتي تبقى خاضعة لأحكام التشريع المحاسبي للمؤسسات.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنكم لا تمسكون محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات، فإنه لا يمكنكم طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي المتعلقة باقتناء السيارة المذكورة أعلاه.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير .
[؟] والسلام الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.