Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84378 بتاريخ 06/04/2026 : حق الشريك على الشياع في محاسبة شركائه عن غلة المشترك

J P 84378/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. الشيوع هو استثناء لخاصية الاستئثار والطابع الفردي للحق، وهو ملكية مشتركة بين مالكين مختلفين.
  2. لكل شريك على الشياع حق الانتفاع بالمشترك بقدر حصته، بشرط عدم الإضرار بمصالح الشركاء الآخرين.
  3. على كل شريك محاسبة شركائه عما قبض من غلة الشيء المشترك، وله حق القيام لإجراء الحساب في خصوص هذه الغلة.
  4. تكتسب الملكية بالعقد والميراث والتقادم، ويخضع انتقالها بالتركة لإثبات ملكية المورث للعقار محل التركة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.