Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84203 بتاريخ 06/05/2026 : سقوط الاستئناف لعدم احترام أجل عشرين يوما لاستدعاء الخصوم
Principe juridique
- يجب على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة طبق أحكام الفصل 134 م م م ت.
- يبتدأ احتساب الأجل المنصوص عليه بالفصل 134 م م م ت من اليوم الموالي للإعلام ولا يدخل يوم التبليغ ولا يوم الجلسة في احتساب ذلك الأجل عملا بأحكام الفصل 140 م ا ع.
- عدم احترام أجل العشرين يوما لاستدعاء الخصوم للجلسة يترتب عليه سقوط الاستئناف شكلا لكون الآجال من المسقطات الوجوبية.
Textes appliqués
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 140 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.