Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84248 بتاريخ 20/06/2025 : اختصاص القضاء العدلي بنظر دعوى المسؤولية المدنية لشركة الكهرباء والغاز

J P 84248/202520 juin 2025

Principe juridique

  1. - يختص القضاء العدلي بنظر دعوى المسؤولية المدنية المبنية على الفصل 96 م.ا.ع في مواجهة شركة الكهرباء والغاز، ما دامت الدعوى لا تتعلق بتصرفات تتمظهر فيها بمظاهر السلطة العامة.
  2. - تكييف الوقائع وترتيب الأثر عليها من المسائل الموضوعية الراجعة لقضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من حيث التعليل المستند لوقائع القضية دونما تحريف.
  3. - لا تقبل المحكمة المطعن المتعلق بخرق الفصل 7 م.ت إذا أثير لأول مرة أمامها، ويكون بالتالي من المطاعن غير المقبولة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.